التخفيف التقديري للعقوبة يدخل ضمن سلطة محكمة الموضوع التقديرية، ولا يُعد حقاً ثابتاً للمتهم إلا ضمن الحدود التي يقدّرها القانون والمحكمة.
التخفيف التقديري من إطلاقات محكمة الموضوع . اجتهادات قضائية لمحكمة النقض السورية