لا يجوز إثارة طلبات جديدة أو أوجه دفاع جديدة أمام محكمة النقض إذا لم تكن قد طُرحت أمام محكمة الموضوع سلفاً، لأن الطعن بالنقض طريق طعن غير موضوعي لا يفتح خصومة جديدة.
الطعن بالنقض ليس امتدادا للخصومة ولا هو درجة من درجات التقاضي حتى يصح تقديم طلبات أو أوجه دفاع جديدة أمام محكمة النقض لم يسبق طرحها أمام محكمة الموضوع