• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إبداء طلبات أو أوجه دفاع جديدة لأول مرة أمام محكمة النقض

لا يجوز إثارة طلبات جديدة أو أوجه دفاع جديدة أمام محكمة النقض إذا لم تكن قد طُرحت أمام محكمة الموضوع سلفاً، لأن الطعن بالنقض طريق طعن غير موضوعي لا يفتح خصومة جديدة.

نص الاجتهاد

الطعن بالنقض ليس امتدادا للخصومة ولا هو درجة من درجات التقاضي حتى يصح تقديم طلبات أو أوجه دفاع جديدة أمام محكمة النقض لم يسبق طرحها أمام محكمة الموضوع