• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

علاقة الرهن لا يجوز إثباتها بالبينة الشخصية، بل يجب إثباتها وفق وسائل الإثبات القانونية المقررة

علاقة الرهن لا يجوز إثباتها بالبينة الشخصية، بل يجب إثباتها وفق وسائل الإثبات القانونية المقررة.

نص الاجتهاد

لا يجوز إثبات علاقة الرهن بالبينة الشخصية