• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للشريك على الشيوع أن يطلب منع المعارضة في الاستغلال والانتفاع أو إزالة المنشآت قبل قسمة العقار

لا يُقبل من الشريك المالك على الشيوع أن يطلب منع معارضة شريكٍ آخر في الاستغلال والانتفاع أو إزالة المنشآت على المال الشائع قبل وقوع القسمة؛ لأن لكل شريك حقاً قائماً في الانتفاع بالمال الشائع بقدر حصته إلى أن تُفصل الأنصبة.

نص الاجتهاد

لا مسوغ للشريك المالك على الشيوع أن يطالب أحد الشركاء في منع المعارضة بالاستغلال والانتفاع وإزالة أية منشأة ما لم تجر قسمة العقار