لا يُقبل من الشريك المالك على الشيوع أن يطلب منع معارضة شريكٍ آخر في الاستغلال والانتفاع أو إزالة المنشآت على المال الشائع قبل وقوع القسمة؛ لأن لكل شريك حقاً قائماً في الانتفاع بالمال الشائع بقدر حصته إلى أن تُفصل الأنصبة.
لا مسوغ للشريك المالك على الشيوع أن يطالب أحد الشركاء في منع المعارضة بالاستغلال والانتفاع وإزالة أية منشأة ما لم تجر قسمة العقار