دعوى منع المعارضة في استعمال العقار يجوز لمالك العقار رفعها بأصل الحق، ولا يتوقف سماعها أو قبولها على تسجيل إشارة الدعوى على صحيفة العقار.
يحق لمالك العقار إقامة الدعوى بأصل الحق لمنع معارض الشاغل له في استعمال عقاره ولا يشترط وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار