• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لمالك العقار إقامة دعوى أصل الحق لمنع معارضة الشاغل في الانتفاع بعقاره دون اشتراط وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار

دعوى منع المعارضة في استعمال العقار يجوز لمالك العقار رفعها بأصل الحق، ولا يتوقف سماعها أو قبولها على تسجيل إشارة الدعوى على صحيفة العقار.

نص الاجتهاد

يحق لمالك العقار إقامة الدعوى بأصل الحق لمنع معارض الشاغل له في استعمال عقاره ولا يشترط وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار