كل مذكرة يبرزها الخصم خلال فترة التدقيق يجب أن تُتلى أمام المحكمة ويُردّ على ما تتضمنه من دفوع، وإلا شاب الحكم بطلانٌ إجرائي يبرر نقضه.
إذا إبراز الخصم مذكرة خلال فترة التدقيق وجب على المحكمة تلاوتها والرد على الدفوع المثارة فيها تحت طائلة النقض