• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

في حال التحقيق باحدى الجرائم الهامة أو التي لها علاقة بأمن البلاد وسلامتها ارسال خلاصة وافية عن تلك الجريمة فوراً إلى وزارة العدل

إذا باشرت النيابة العامة التحقيق في جريمة هامة أو متصلة بأمن البلاد وسلامتها، وجب عليها إرسال خلاصة وافية عنها فوراً إلى وزارة العدل وإلى النيابة العامة المختصة.

نص الاجتهاد

في حال التحقيق باحدى الجرائم الهامة أو التي لها علاقة بأمن البلاد وسلامتها ارسال خلاصة وافية عن تلك الجريمة فوراً إلى وزارة العدل المناقشة: تقع في بضع الأحايين جرائم هامة لها علاقة بالأمن ولا تبلغ وزارة العدل نبأها أو ايضاحات عنها إلا مما تنشره الصحف المحلية ولما كانت الاختصاصات التي أعطاها القانون إلى وزارة العدل من سهر على تطبيق القوانين واشراف على سير العدالة تستلزم وقوفها قبل غيرها على أنباء هذه الجرائم وكان أعضاء النيابة العامة تابعين بحسب القانون إلى النائب العام ثم إلى وزير العدل لذلك فإننا نلفت نظر جميع أعضاء النيابة العامة إلى أنه في حال قيامهم بالتحقيق في احدى الجرائم الهامة أو التي لها علاقة بأمن البلاد وسلامتها ارسال خلاصة وافية عن تلك الجريمة فوراً إلى وزارة العدل والى النيابة العامة كي تكونا على بينة من الأمر دمشق في 17/5/1961