للقاضي سلطة تقدير الأدلة واستخلاص ما يراه راجحاً منها، وله أن يطرح ما لا يقتنع بصحته متى كان استخلاصه سائغاً ومبنياً على أسباب مقبولة.
من حق المحكمة أن تأخذ بالأدلة التي تقتنع بصحتها وأن تهدر سواها