• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحكمة تعديل صيغة اليمين الحاسمة أو رفضها إذا كانت كيدية أو تعسفية

توجيه اليمين الحاسمة لا يكون واجب القبول على المحكمة إذا انطوى على كيد أو تعسف؛ فلها أن تعدّل صيغتها أو ترفضها متى ظهر استعمالها على نحوٍ غير مشروع.

نص الاجتهاد

اليمين الحاسمة وإن كانت تحسم النزاع إلا أن ذلك متوقف على أن لا تكون كيدية أو تعسفية وفي تلك الحالة يكون من حق المحكمة تعديل صيغة اليمين وحتى رفضها