عند جهل موطن المطلوب تبليغه، يصح التبليغ بالإلصاق على لوحة إعلانات المحكمة وفق محضر وبالإعلان في صحيفة يومية، بدل التبليغ الشخصي أو في الموطن المعلوم.
إذا كان المطلوب تبليغه غير معلوم الموطن تلصق خلاصة عن الأوراق على لوحة الإعلانات في المحكمة بموجب محضر وتعلن في صحيفة يومية