• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتم تبليغ مجهول الموطن بلصق خلاصة الأوراق على لوحة إعلانات المحكمة وبالإعلان في صحيفة يومية

عند جهل موطن المطلوب تبليغه، يصح التبليغ بالإلصاق على لوحة إعلانات المحكمة وفق محضر وبالإعلان في صحيفة يومية، بدل التبليغ الشخصي أو في الموطن المعلوم.

نص الاجتهاد

إذا كان المطلوب تبليغه غير معلوم الموطن تلصق خلاصة عن الأوراق على لوحة الإعلانات في المحكمة بموجب محضر وتعلن في صحيفة يومية