تقدير توزيع الرسوم والمصروفات يدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية، ولا رقابة لمحكمة النقض عليه متى كان ضمن حدود القانون.
إن أمر توزيع الرسوم والمصروفات يعود تقديره لمحكمة الموضوع