المحكمة وحدها تملك سلطة تقدير الأدلة وبناء قناعتها وترجيح إحدى البينات على غيرها، ما دامت تستند إلى ما هو ثابت في الدعوى.
تقدير البينة واستخلاص القناعة منها وكذلك ترجيح بينة على أخرى هو مما يعود للمحكمة