لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في رفض سماع الشهادة الشخصية إذا انتفت شروط قبولها أو رأت عدم الحاجة إليها أو عدم ملاءمتها للإثبات في الدعوى، ولا يعد ذلك بحد ذاته خطأً ما دام مستنداً إلى ظروف الدعوى وقناعة المحكمة.
القضية : 799 أساس لعام 2008 قرار : 645 لعام 2008 تاريخ 22/10/2008 محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان . المبدأ : بينات – شهادة – سلطة المحكمة في رفض سماعها . تملك محكمة الموضوع سلطة مطلقة في رفض سماع البينة الشخصية عند عدم توافر الشروط القانونية اللازمة لقبولها ، أو لعدم استساغتها الإثبات بالبينة الشخصية في ظروف الدعوى المنظورة أمامها ، وإما لقناعتها بعدم الحاجة إلى ذلك اكتفاء بالظاهر في الدعوى . أسباب الطعن : 1 – أخطأت المحكمة بعدم دعوة شهود الجهة الطاعنة . 2 – القانون الواجب التطبيق هو القانون الفرنسي . 3 – أخطأت المحكمة بعدم وقف السير بالدعوى . 4 – أخطأت المحكمة بالقول بعدم وجود مؤونة للشيكين بتاريخ تحريرهما . في القضاء : حيث إن دعوى المدعية رنا … التي تقدمت بها إلى محكمة البداية المدنية في حمص تقوم على المطالبة بإلزام المدعى عليه عمار … بدفع قيمة الشيكين موضوع الدعوى البالغة 11000 يورو المعادلة لمبلغ 726000 ل.س. مع الفائدة القانونية من تاريخ الادعاء وحتى الوفاء . وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قراراً يقضي بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 11000 يورو مع الفائدة وتثبيت الحجز الاحتياطي . ولدى استئناف القرار أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستأنف . ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار المشار إليه فقد طعنت به للأسباب المبينة في استدعاء الطعن . وحيث إنه من المستقر عليه فقها