إذا نصّ المشرّع على استبدال عقوبة مؤبدة بعقوبة مؤقتة مع تحديد حدّها الأدنى فقط، وجب الرجوع إلى النص العام الذي يحدد الحد الأعلى للعقوبة المؤقتة، ولا يجوز استنتاج حدّ أعلى خاص من نص الاستبدال ذاته.
إن المادة 243 عقوبات حددت الحد الأدنى للعقوبة المعدلة من الأشغال الشاقة المؤبد دون الحد الأدنى الذي يرجع فيه إلى المادة 44 عقوبات المناقشة: ان المادة 243 من قانون العقوبات تنص على ابدال عقوبة الاعتقال المؤبد بالاعتقال الموقت لمدة لاتقل عن عشر سنين أي انها حددت الحد الأدنى للعقوبة دون الحد الأعلى الذي يرجع فيه الى المادة التي عرفته وحددته في الاصل وهي المادة 44 من القانون المذكور والتي جعلت الحد الأعلى خمس عشرة سنة