• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص محكمة الصلح بجميع المنازعات الناشئة عن إيجار السيارات مهما كانت قيمة المطالبة

الاختصاص النوعي في المنازعات الناشئة عن عقد إيجار السيارة ينعقد لمحكمة الصلح، ويشمل كل ما يتفرع عن تنفيذ عقد الإيجار وبدله، بصرف النظر عن قيمة المدعى به أو تسميته.

نص الاجتهاد

القضية : 806 أساس لعام 2008 قرار : 650 لعام 2008 تاريخ 22/10/2008 محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان . المبدأ : أصول – اختصاص – إيجار سيارة . تختص محكمة الصلح في جميع المنازعات المتعلقة بإيجار السيارات . أسباب الطعن : 1 – لم تنتبه المحكمة إلى أن المبلغ قد تبقى بذمة المدعى عليه من أصل قيمة السندات . 2 – إن المبلغ ليس له أية علاقة بأجور السيارة وإنما بتكاليف إصلاحها مما يجعل الاختصاص لمحكمة البداية . 3 – إن اختصاص محاكم الصلح يتعلق فقط بأجور العقارات وفق نص المادة /5/ من قانون الإيجار رقم /6/ لعام 2001 . في القضاء : حيث إن دعوى المدعي عدنان. التي تقدم بها إلى محكمة البداية المدنية في دمشق تقوم على المطالبة بإلزام المدعى عليه جلال. بدفع قيمة سندات الأمر موضوع الدعوى والبالغة 69400 ل.س. إضافة لغرامة الإنكار . وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قراراً يقضي بإلزام الجهة المدعى عليها بأن تؤدي إلى الجهة المدعية مبلغ 69400 ل.س. ولدى استئناف القرار أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف والحكم بإعلان عدم اختصاص محكمة البداية المدنية بالنظر في موضوع الدعوى باعتبارها من الاختصاص الشامل لمحكمة الصلح . ولعدم قناعة الجهة المدعية بالقرار المشار إليه فقد طعنت به للأسباب المبينة في استدعاء الطعن . وحيث إنه قد ثبت لمحكمة الموضوع المطعون بقرارها وبناء على الأدلة المتوفرة في إضبارة الدعوى والتي أشارت إليها في قرارها المذكور أن المبلغ المطالب به في إضبارة الدعوى ناشئ عن العلاقة الإيجارية التي قامت بين الطرفين المتنازعين على السيارة التي تم تأجيرها قبل المدعي عدنان. للمدعى عليه جلال. وحيث من المقرر قانوناً أن محكمة الصلح تختص نوعياً مهما تكن قيمة المدعى به في الدعاوى المتعلقة بصحة عقار الإيجار وفسخه وتسليم المأجور وتخليته وجميع المنازعات التي تقع على تنفيذ العقد وعلى بدله مهما بلغ مقداره وفق ما تنص عليه الفقرة /آ/ من المادة 63 من قانون أصول المحاكمات . وحيث إن النص جاء مطلقاً على اختصاص محكمة الصلح بالنظر في كافة المنازعات التي تنشأ عن عقود الإيجار مهما كانت القيمة المطالب بها وأياً كان محل عقد الإيجار وقد استقر اجتهاد الهيئة العامة على اختصاص محكمة الصلح بالنظر في جميع المنازعات المتعلقة بإيجار السيارات وفق اجتهاد الهيئة العامة الذي أشار إليه القرار المطعون فيه . وحيث إن القرار الطعين جاء موافقاً للأصول والقانون بحيث لا تنال منه أسباب الطعن . لذلك تقرر بالإجماع : رفض الطعن موضوعاً .