• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

من احتج عليه بسند عادي ثم ناقش مضمونه لا يقبل منه بعد ذلك إنكار خطه وتوقيعه، ولا يجوز إثبات خلاف الوثيقة الخطية إلا بوثيقة مماثلة

إذا طُرح سندٌ عادي في النزاع وبحثه الخصم دون إنكارٍ صحيحٍ في حينه، امتنع عليه لاحقاً إنكار الخط والتوقيع؛ كما لا يجوز إثبات ما يخالف وثيقةً خطية إلا بدليل كتابي مماثل، ولا تقبل البينة الشخصية لإثبات خلافها.

نص الاجتهاد

القضية : 810 أساس لعام 2008 قرار : 652 لعام 2008 تاريخ 22/10/2008 محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان . المبدأ : بينات – سند عادي – لا ينكر بعد البحث فيه . 1 – لا يجوز إثبات خلاف الوثيقة الخطية إلا بوثيقة مماثلة . 2 – من احتج عليه بسند عادي وبحث فيه لا يقبل منه إنكار الخط والتوقيع بعدئذ . أسباب الطعن : 1 – القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون والاجتهاد المستقر ومستوجب النقض . 2 – لم تلتفت المحكمة إلى الدفوع التي تؤكد أن المطعون ضده كان. اعمال الطاعن ومؤسساته بموجب وكالة فيه وكان ينظم جميع الكتب والمراسلات الصادرة باسم الطاعن وقد أهملت المحكمة طلب سماع الشاهد غسان. في القضاء والقانون : حيث إن دعوى المدعي أحمد. المقدمة لمحكمة البداية المدنية في دمشق بمواجهة المدعى عليه ممدوح. أقيمت بطلب مبلغ بقيمة ستة ملايين ريال سعودي . وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة حكماً يقضي برد الدعوى ورفع الحجز الاحتياطي . وباستئناف القرار من قبل المدعي والمدعى عليه وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المطعون بقرارها حكماً يقضي بتصديق القرار المستأنف . وحيث إن المدعي لم يقتنع بالقرار فقد طعن به للأسباب الواردة بلائحة الطعن . وحيث تبين من براءة الذمة الموقعة من الطاعن أحمد. بأن المطعون ضده ممدوح. الذي كان يعمل بمهنة مدير عام للشركة الوطنية للزجاج والمرايا ويدير جميع أعماله الخاصة ومؤسساته بوكالة منه أن المذكور قد استقال بتاريخ 20/11/1993 وقد أبرأ ذمته من جميع أعماله الخاصة والعامة واستوفى كامل حقوقه ولا توجب مطالبه عليه بأية مستحقات مالية أو معنوية وذلك حتى تاريخ 29/11/1993 . وحيث إن براءة الذمة شاملة لكل ورقة أو شيك أو. أو كمبيالة قبل تاريخ 29/11/ 1993 . وحيث إن المحكمة المطعون بقرارها قد أبانت بأن الطاعن الميرابي لم ينكر توقيعه على براءة الذمة وإنما دفع بأن براءة الذمة لا تشمل قيمة القصر الذي دفع ثمن للمدعى عليه إلا أنه عاد وبجلسة 1/2/2007 وقال بأنه لا علم له ببراءة الذمة المبرزة بالملف وهو ينكر توقيعه عليها مخالفاً بذلك نص المادة 10/3 بينات مما يعتبر طلب الاستماع لشهادة الشاهد غسان في غير محله القانوني . وحيث إنه من احتج عليه بسند عادي وبحث فيه لا يقبل منه إنكار الخط والتوقيع . وحيث إنه لا يجوز إثبات خلاف الوثيقة الخطية براءة الذمة إلا بوثيقة مماثلة وبالتالي فمن غير الجائز إثبات خلافها بشهادة الشهود فإن رفض سماع الشاهد غسان موافق للأصول والقانون . وحيث إن القرار المطعون فيه جاء موافقاً للأصول والقانون ولا تنال منه أسباب الطعن . لذلك تقرر بالإجماع : رفض الطعن موضوعاً .