للمحكمة العدول عن قراراتها الإعدادية متى تبيّن لها من القانون أو الوقائع والأدلة ما يكفي للفصل، وتكفي أسباب الحكم التي تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها للرد على دفوع الخصوم.
القضية : 794 أساس لعام 2008 قرار : 641 لعام 2008 تاريخ 22/10/2008 محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان . المبدأ : أصول – قرار إعدادي – رجوع المحكمة عنه . من حق محكمة الموضوع الرجوع عن القرارات الإعدادية التي تتخذها إذا وجدت في أحكام القانون أو في وقائع الدعوى وأدلتها ما يغني عنها . أسباب الطعن : 1 – مخالفة القرار المطعون فيه لأحكام المادة 204 من قانون أصول المحاكمات . 2 – لقد بنت المحكمة قرارها على استنتاج خاطئ ليس له أصل في أوراق الدعوى ولم تعهده الجهة الطاعنة في تاريخ القضاء . 3 – المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أصدرت قراراً إعدادياً بتكليف الجهة المطعون ضدها بإثبات تاريخ استلام كامل البضاعة وقد عجزت الجهة المذكورة عن إثبات ذلك . في القضاء والقانون : حيث إن دعوى المدعي بسام. أصالة عن نفسه وإضافة لشركة بسام. وشركاه التي تقدم بها إلى محكمة البداية المدنية في دمشق تقوم على المطالبة بإلزام المدعى عليها شركة روسكايا أوخوتا بدفع مبلغ 12000000 ل.س. قيمة بضاعة مع مبلغ 3000000 ل.س. على سبيل التعويض إضافة للفائدة بنسبة 9 % منذ تاريخ الاتفاق الواقع في 10/11/1992 . وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قراراً يقضي برد الدعوى لسقوط الادعاء بالتقادم وترقين الحجز الاحتياطي . ولدى استئناف القرار أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه القاضي برفض الاستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستأنف . ولعدم قناعة الجهة المدعية بالقرار المشار إليه فقد طعنت به للأسباب المبينة في استدعاء الطعن . وحيث إن الجهة المدعية قد أبانت في استدعاء دعواها أن الدفعة الثالثة من البضاعة المشتراة من قبل الجهة المدعى عليها قد تم تسليمها واستلامها بتاريخ 30/4/1993 في حين أقيمت الدعوى بتاريخ 23/9/2003 الأمر الذي يجعلها ساقطة بالتقادم التجاري المنصوص عنه بالمادة 345 من قانون التجارة . وحيث إن من حق محكمة الموضوع أن ترجع عن القرارات الإعدادية التي تتخذها إذا وجدت في أحكام القانون أو في وقائع الدعوى وأدلتها ما يغني عنها . وحيث إن أسباب الحكم التي تكفي لحمل ما انتهت إليه المحكمة في حكمها إنما تعتبر رداً كافياً على كافة الدفوع المثارة في الدعوى . وحيث إن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه . لذلك تقرر بالإجماع : رفض الطعن موضوعاً وإنهاء مفعول قرار وقف التنفيذ .