• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الامتناع الصريح للوكيل عن استلام التبليغ المدوَّن في سند التبليغ يُنتج أثر التبليغ الصحيح في مواجهة الموكل، وتبدأ منه مهل الطعن القانونية

الامتناع الصريح للوكيل عن استلام التبليغ المدوَّن في سند التبليغ يُنتج أثر التبليغ الصحيح في مواجهة الموكل، وتبدأ منه مهل الطعن القانونية.

نص الاجتهاد

إذا أثبت المحضر في سند التبليغ صراحة امتناع الوكيل عن التبليغ اعتبر الوكيل مبلغا عن موكله وسرت بحقه مدة الطعن المناقشة: في الشكل :حيث إن القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 19/5/2008 وتم تبليغه لوكيل الجهة الطاعنة المحامي أحمد. بتاريخ 13/7/2008 الذي وقع عليه بعد أن ذيله بحاشية اعتذر عن التبليغ لعدم اكتمال الصور المرفقة حيث يوجد صورة واحدة فقط لا غير .وحيث إن اجتهاد محكمة النقض قد استقر على أنه يكفي تبليغ المحامي الوكيل صورة واحدة عن الحكم الصادر ولو تعدد الموكلون .وحيث إنه إذا ثبت المحضر في سند التبليغ صراحة امتناع الوكيل عن التبلغ اعتبر الوكيل مبلغاً عن موكله وسرت بحقه مدد الطعن (نقض مدني أساس 184 قرار 31 لعام 1999 لعام 1999 ) .وحيث إن ميعاد الطعن بطريق النقض ثلاثون يوماً وفق أحكام المادة 252/1 أصول محاكمات مدنية .وحيث إن الأستاذ أحمد. قد تقدم بطعنه بتاريخ 14/8/2008 خارج المدة القانونية فهو مرفوض شكلاً وفقاً للمادة 258/1 أصول .وحيث إن رفض الطعن شكلاً يغني عن البحث في الأسباب الموضوعية للطعن .لذلك تقرر بالإجماع :- رفض الطعن شكلاً وإلغاء قرار وقف التنفيذ .