• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العقوبة لا توقع إلا على مرتكب الجريمة ولا تمتد إلى غيره

الأصل أن المسؤولية الجزائية والعقوبة شخصية، فلا يُعاقَب إلا مرتكب الفعل الجرمي الثابت بحقه.

نص الاجتهاد

العقوبة شخصية لا تنال إلا فاعل الجريمة