تحديد طرق الطعن بالأحكام القضائية يستند حصراً إلى النص القانوني، ولا يعتدّ بما تذكره المحكمة بشأن قابلية حكمها للطعن أو نوع الطريق المفتوح عليه.
العبرة في تحديد طرق الطعن بالأحكام القضائية هي للقانون ولا عبرة لما تقرره المحاكم