الطعن بالنقض لا يكون مقبولاً ممن فوّت على نفسه طريق الاستئناف، إذ يتعيّن سلوك طرق الطعن وفق ترتيبها القانوني وعدم تجاوز الاستئناف إذا كان متاحاً.
لا يجوز الطعن بطريق النقض لمن فوت على نفسه طريق الاستئناف