للمحكمة الموضوعية سلطة تقدير أقوال الشهود والأخذ بها أو عدم الأخذ بها بحسب ما تطمئن إليه من أدلة الدعوى.
الأخذ بأقوال الشهود والاقتناع بها من إطلاقات محكمة الموضوع