• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الغموض في الرد على المخالفة لا ينهض جوابا كافيا ويجيز النقض لتعلقه بالنظام العام

يجب أن تتضمن أسباب القرار رداً صريحاً وواضحاً على المخالفة أو السبب المثار، ولا يكفي الإحالة المبهمة إلى ما ورد في الحيثيات أو القول بأنه جاء للرد عليها، وإلا شاب القرار قصورٌ يوجب نقضه لارتباطه بالنظام العام.

نص الاجتهاد

القول إن ما ورد في حيثيات القرار كان للرد على المخالفة هو قول ينطوي على الغموض ولا يعتبر ردا كافيا على المخالفة مما يوجب النقض لتعلق ذلك بالنظام العام