يجب أن تتضمن أسباب القرار رداً صريحاً وواضحاً على المخالفة أو السبب المثار، ولا يكفي الإحالة المبهمة إلى ما ورد في الحيثيات أو القول بأنه جاء للرد عليها، وإلا شاب القرار قصورٌ يوجب نقضه لارتباطه بالنظام العام.
القول إن ما ورد في حيثيات القرار كان للرد على المخالفة هو قول ينطوي على الغموض ولا يعتبر ردا كافيا على المخالفة مما يوجب النقض لتعلق ذلك بالنظام العام