المضرور من حادث السير لا يُعدّ طرفاً في عقد التأمين، بل شخصاً ثالثاً بالنسبة إليه، وبالتالي لا تُلزمه شروط العقد وأحكامه.
المضرور من حوادث السير شخص ثالث عن عقد التأمين ولا تلزمه أحكامه بشيء