• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المضرور من حوادث السير يعد من الغير بالنسبة إلى عقد التأمين فلا تسري عليه أحكامه

المضرور من حادث السير لا يُعدّ طرفاً في عقد التأمين، بل شخصاً ثالثاً بالنسبة إليه، وبالتالي لا تُلزمه شروط العقد وأحكامه.

نص الاجتهاد

المضرور من حوادث السير شخص ثالث عن عقد التأمين ولا تلزمه أحكامه بشيء