الحكم الغيابي لا يقبل الطعن من المحكوم عليه، لأن تسليم المحكوم نفسه للمحكمة يُسقط أثر الغياب ويجعل الطعن غير مقبول.
أصول – حكم غيابي – طعن – تسليم المحكوم نفسه للمحكمة . الأحكام الغيابية لا تقبل الطعن من المحكوم عليه لأنها تسقط فور تسليم نفسه للمحكمة . الصفحة : 139 العدد /1 – 2/ لعام 2010 القاعدة: 67 القضية : 2617 أساس لعام 2008 قرار : 2621لعام 2008 تاريخ : 27/10/2008