• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سقوط الحكم الغيابي يمنع المحكوم عليه من الطعن فيه بعد تسليم نفسه للمحكمة

الحكم الغيابي لا يقبل الطعن من المحكوم عليه، لأن تسليم المحكوم نفسه للمحكمة يُسقط أثر الغياب ويجعل الطعن غير مقبول.

نص الاجتهاد

أصول – حكم غيابي – طعن – تسليم المحكوم نفسه للمحكمة . الأحكام الغيابية لا تقبل الطعن من المحكوم عليه لأنها تسقط فور تسليم نفسه للمحكمة . الصفحة : 139 العدد /1 – 2/ لعام 2010 القاعدة: 67 القضية : 2617 أساس لعام 2008 قرار : 2621لعام 2008 تاريخ : 27/10/2008