إذا انعقد البيع بالعربون، جاز للمتعاقد النكول عن تنفيذ العقد، وتُطبَّق عليه أحكام النكول المقررة قانوناً.
البيع بالعربون يخول النكول عن تنفيذ العقد وتطبيق أحكام النكول