• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز تثبيت البيع قبل التحقق من دفع الرصيد وإلا كان الحكم سابقاً لأوانه

إذا كان ثبوت البيع معلقاً عملياً على دفع الرصيد، فلا يجوز تثبيته قضائياً قبل التثبت من الوفاء به، وإلا عُدّ الحكم سابقاً لأوانه ومستوجباً للنقض.

نص الاجتهاد

تثبيت البيع قبل التحقق من دفع الرصيد يجعل القرار المطعون فيه سابقا لأوانه ويستوجب النقض