إذا كان ثبوت البيع معلقاً عملياً على دفع الرصيد، فلا يجوز تثبيته قضائياً قبل التثبت من الوفاء به، وإلا عُدّ الحكم سابقاً لأوانه ومستوجباً للنقض.
تثبيت البيع قبل التحقق من دفع الرصيد يجعل القرار المطعون فيه سابقا لأوانه ويستوجب النقض