• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص محاكم البداية الشامل بالنظر في المعارضة المتعلقة بموضوع غير قابل للتقدير

إذا كان موضوع الدعوى غير قابل للتقدير مالياً، فإن الاختصاص ينعقد لمحكمة البداية الشامل بوصفها المحكمة المختصة نوعياً.

نص الاجتهاد

منع المعارضة بموضوع غير قابل للتقدير من اختصاص محاكما البداية الشامل