إذا كان موضوع الدعوى غير قابل للتقدير مالياً، فإن الاختصاص ينعقد لمحكمة البداية الشامل بوصفها المحكمة المختصة نوعياً.
منع المعارضة بموضوع غير قابل للتقدير من اختصاص محاكما البداية الشامل