• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب بيان أسماء الحاضرين من أطراف الدعوى في كل جلسة ولا يغني القول بحضور الطرفين أو من سبق حضورهما

وجوب إثبات أسماء الحاضرين من أطراف الدعوى في كل جلسة على نحوٍ مفصل في ضبط الجلسة، وعدم جواز الاستعاضة عن ذلك بصيغٍ مجملة أو إحالاتٍ إلى حضور سابق.

نص الاجتهاد

لا بد في كل جلسة من جلسات المحاكمة من ذكر أسماء الحاضرين من أطرافها بصورة مفصلة ولا يجوز الاقتصار على عبارة حضر الطرفان أو الأطراف الحاضرون سابقا