وجوب إثبات أسماء الحاضرين من أطراف الدعوى في كل جلسة على نحوٍ مفصل في ضبط الجلسة، وعدم جواز الاستعاضة عن ذلك بصيغٍ مجملة أو إحالاتٍ إلى حضور سابق.
لا بد في كل جلسة من جلسات المحاكمة من ذكر أسماء الحاضرين من أطرافها بصورة مفصلة ولا يجوز الاقتصار على عبارة حضر الطرفان أو الأطراف الحاضرون سابقا