• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يترتب البطلان على عدم توقيع مسودة الحكم من جميع أعضاء الهيئة وتنسحب المخالفة إلى ورقة الحكم

توقيع مسودة القرار من كافة أعضاء الهيئة شرطٌ إجرائي لازم، فإذا تخلف توقيع أحدهم وقع خللٌ في الإجراءات ينسحب أثره على الحكم ويؤثر في صحته.

نص الاجتهاد

عدم توقيع مسودة القرار من كافة أعضاء الهيئة يشكل خللا في الإجراءات وينسحب أثره إلى ورقة الحكم