توقيع مسودة القرار من كافة أعضاء الهيئة شرطٌ إجرائي لازم، فإذا تخلف توقيع أحدهم وقع خللٌ في الإجراءات ينسحب أثره على الحكم ويؤثر في صحته.
عدم توقيع مسودة القرار من كافة أعضاء الهيئة يشكل خللا في الإجراءات وينسحب أثره إلى ورقة الحكم