تلتزم شركة التأمين ضمن حدود نسبة مسؤولية المركبة المؤمَّنة، ولا تتجاوزها إلا بنصٍ خاص.
مسؤولية التأمين تكون بنسبة مسؤولية السيارة المؤمنة