الأصل عدم إلزام المؤمن بتعويض أضرار التوقف عن العمل وتدني القيمة إلا إذا نصّ عقد التأمين أو القانون صراحةً على شمولها بالتغطية.
لا يجوز الحكم على التأمين بتعويض التوقف عن العمل وتدني القيمة