إذا قُدِّم الطعن وسُجِّل وفق الأوضاع القانونية فإن تنفيذ الحكم المطعون فيه يتوقف بقوة القانون، ما لم يرد نصّ خاص بخلاف ذلك.
تقديم الطعن وتسجيله يستوجب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه