الأحكام الغيابية في الجنايات تسقط فور حضور المحكوم عليه إلى المحكمة، فلا تكون قابلةً للطعن منه بعد حضوره.
الأحكام الغيابية في الجنايات لا تقبل الطعن من المحكوم عليه لأنها تسقط فور حضوره إلى المحكمة