• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأحكام الغيابية في الجنايات لا تقبل الطعن من المحكوم عليه لأنها تسقط فور حضوره إلى المحكمة

الأحكام الغيابية في الجنايات تسقط فور حضور المحكوم عليه إلى المحكمة، فلا تكون قابلةً للطعن منه بعد حضوره.

نص الاجتهاد

الأحكام الغيابية في الجنايات لا تقبل الطعن من المحكوم عليه لأنها تسقط فور حضوره إلى المحكمة