في القضايا الجزائية، يتحمل الادعاء العام والمدعي الشخصي عبء إثبات الرابطة السببية بين الفعل والنتيجة بوصفها ركناً لازماً للإدانة.
عبء إثبات الرابطة السببية بين الفعل والنتيجة يقع في القضايا الجزائية على النيابة العامة والمدعي الشخصي