• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عبء إثبات الرابطة السببية بين الفعل والنتيجة يقع في القضايا الجزائية على النيابة العامة والمدعي الشخصي

في القضايا الجزائية، يتحمل الادعاء العام والمدعي الشخصي عبء إثبات الرابطة السببية بين الفعل والنتيجة بوصفها ركناً لازماً للإدانة.

نص الاجتهاد

عبء إثبات الرابطة السببية بين الفعل والنتيجة يقع في القضايا الجزائية على النيابة العامة والمدعي الشخصي