وجوب تسبيب الأحكام تسبيباً كافياً والرد على الدفوع الجوهرية المثارة من الخصوم، وإلا شاب الحكم القصور في التعليل.
يجب أن تكون الأحكام مشتملة على الأسباب التي بنيت عليها والرد على كافة الدفوع التي أثارها الخصوم