لا ينطبق وصف الحادث الطارئ على مرض أحد أفراد أسرة المحامي، فلا تُمنح المعونة المقررة قانوناً إلا عند تحقق حادث غير متوقع بالمعنى القانوني.
القضية : 53 أساس لعام 2008 قرار : 653 لعام 2008 تاريخ 29/10/2008 محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان . المبدأ : محاماة – مرض أحد أفراد أسرة المحامي – ليس طارئاً . مرض أحد أفراد أسرة المحامي لا تعتبر من قبيل الحادث الطارئ . فالطارئ هو غير المتوقع . أسباب الطعن : 1 – خالف القرار المطعون فيه أحكام المادة 22 من قانون تقاعد المحامين رقم 35 لعام 1972 وما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض . 2 – القرار المطعون فيه خالف أحكام المادة 22 من قانون تقاعد المحامين باعتبار أن المطعون ضده استفاد من صندوق آخر هو صندوق الإسعاف وبإقراره . في القضاء : حيث إن مجلس إدارة مؤسسة خزانة تقاعد المحامين قد أصدر القرار رقم 120/ت تاريخ 15/3/2006 المتضمن منح المحامي عمر. المعونة المنصوص عنها بالمادة 22 من قانون التقاعد بواقع الراتب التقاعدي لمدة ستة أشهر . ولعدم قناعة المراقب العام لخزانة تقاعد المحامين بالقرار المشار إليه فقد طعن به للأسباب المبينة في استدعاء الطعن . وحيث إن اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على أن مرض أحد أفراد أسرة المحامي لا يعتبر من قبيل الحادث الطارئ الذي يستدعي تطبيق أحكام المادة 22 من قانون تقاعد المحامين ذلك أن الحادث الطارئ المنصوص عنه في المادة 22 المنوه عنها أعلاه هو الحادث غير المتوقع دائماً . وحيث إن أسباب الطعن تنال من القرار المطعون فيه وتعرضه للنقض . لذلك تقرر بالإجماع : نقض القرار المطعون فيه .