• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشطب المحامي من جدول المحامين إذا فقد شرطاً من شروط المزاولة أو باشر عملاً لا يجوز الجمع بينه وبين المحاماة وفق الأصول النظامية

فقدان المحامي أحد شروط القيد أو مزاولة المهنة، أو جمعه بينها وبين عملٍ محظور، يوجب شطبه من الجدول حكماً متى تم ذلك وفق الأصول التي رسمها النظام الداخلي للمهنة.

نص الاجتهاد

إذا فقد المحامي شرطا من شروط مزاولة المهنة أو مارس عملا لا يجوز الجمع بينه وبين المحاماة يشطب من جدول المحامين حكما وفق الأصول التي حددها النظام الداخلي للمهنة