فقدان المحامي أحد شروط القيد أو مزاولة المهنة، أو جمعه بينها وبين عملٍ محظور، يوجب شطبه من الجدول حكماً متى تم ذلك وفق الأصول التي رسمها النظام الداخلي للمهنة.
إذا فقد المحامي شرطا من شروط مزاولة المهنة أو مارس عملا لا يجوز الجمع بينه وبين المحاماة يشطب من جدول المحامين حكما وفق الأصول التي حددها النظام الداخلي للمهنة