• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تفقد لوحة تسجيل المركبة مفعولها عند بيع المركبة وتحويلها إلى خصوصية وفصل اللوحة عنها فلا تصلح لتسجيل مركبة عمومية أخرى

إذا بيعت المركبة العمومية وحُوّلت إلى خصوصية وفُصلت اللوحة عنها، زال مفعول اللوحة القديمة ولم يعد يجوز استعمالها لتسجيل مركبة عمومية أخرى، لأن اعتبار اللوحة مرتبط باستعمال السيارة التي تحملها وباستكمال الشروط النظامية المقررة لها.

نص الاجتهاد

ان لوحات التسجيل تبقى معتبرة طيلة مدة استعمال السيارة التي تحمل اللوحات وعليه فإن بيع السيارة وجعلها خصوصية وفصل اللوحة عنها يبطل مفعول هذه اللوحة ويجعلها غير صالحة لتسجيل سيارة عمومية . المناقشة: تقدم المدعي رافع الطعن الى المحكمة الابتدائية بدمشق باستدعاء مؤرخ في ١٥٦/٥/٣ ادعى فيه انه كان يملك سيارة السياحة العمومية ذات اللوحات رقم ٣٢٦٥ ج وانه حول هذه السيارة بتاريخ ٩٤٦/١٠/١ الى الفئة الخصوصية لدى مصلحة السيارات المختصة في الوزارة المدعى عليها وقد حصل للسيارة المشار اليها على تأشيرات الميكانيك اللازمة حتى تاريخ التحويل وبالتالي تكون اللوحات المحتفظ بها صالحة لتسجيل سيارة اخره عمومية لذلك قدم يطلب الحكم بمنع الجهة المدعى عليها المطعون ضدها من معارضته بالتصرف بلوحة السيارة العمومية التي جرى فصلها وتضمينها الرسوم والمصاريف والأتعاب وبنتيجة المحاكمة تبين للمحكمة ان القانون النافذ وقت فصل السيارة عن اللوحة ينص على أن لوحات التسجيل تبقى معتبرة طيلة مدة استعمال السيارة التي تحمل هذه اللوحات وان بيع المدعي سيارته وجعلها خصوصية وفصل اللوحة عنها يبطل مفعول هذه اللوحة ويجعلها غير صالحة لتسجيل سيارة في الفئة العمومية لذلك قضت بتاريخ ١٩٥٨/٩/١٠ برقم اساس ١٩٧ وقرار ٧٥٥ برد الدعوى وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة ولما لم يقتنع المدعي بهذا الحكم استأنفه طالبا فسخه وتبين لمحكمة الاستئناف ان التأشيرات الميكانيكية لا تعطى للوحة بل للسيارة وان استعمال صاحب السيارة القديمة خلال خمس سنوات واستحصاله على التأشيرات الخمس شرط لإعطائه لوحة عمومية جديدة وبما ان المدعي لم يستعمل سيارته خلال مدة الخمس سنوات قبل تقديم الطلب الى الاشغال العامة لذلك كان الحكم المستأنف موافقا للقانون وعليه اصدرت الحكم المطعون فيه المتضمن تصديق الحكم المستأنف النظر في الطعن. ان دائرة المواد المدنية والتجارية لدى محكمة النقض بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المؤرخ في ١٩٥٨/١٢/١٨ وعلى القرار الصادر في ١٩٦١/٢/٧ بإحالة الطعن الى هذه الدائرة وعلى رأي النيابة العامة وغب الاستماع الى تقرير المستشار المقرر في الجلسة المعقودة للنظر في هذا الطعن اتخذت القرار الآتي: من حيث ان الطاعن يعتمد في طعنه على الأسباب التي يمكن تلخيصها بما يلي: ان المحكمة الاستئنافية اعتمدت لتبرير تصديق الحكم البدائي اسبابا لم تثر امامها ولم يتسن للجهة الطاعنة مناقشتها وبالرغم عن انها أقرت لزوم تطبيق أحكام القانون رقم ٣٣٤ على هذه الدعوى ومبدئ كون اللوحة غير خاضعة للتأشيرات الميكانيكية فقد فسرت قصد الشارع من المادة 5 من القانون المذكور تفسيرا خاطئا حينما قالت انه كيما يتمكن صاحب اللوحة العمومية المحتفظ بها من الاستحصال على لوحة جديدة مماثلة بدلا عنها يجب ان يستعمل حقه هذا خلال خمس سنوات فأنشأت بتفسيرها هذا تقادما بدون نص مع ان واضع القانون انما اراد ان يخضع السيارة التي مازالت لوحتها عليها للفحص الميكانيكي وان يبقى حق التسجيل بلوحتها المحتفظ بها قائما لا يناله أي اسقاط أو تقادم. في مناقشة هذا الطعن من حيث ان دعوى المدعي تقوم على طلب منع معارضة الوزارة للطاعن باستعمال اللوحة العمومية التي يملكها والتي احتفظ بها بصورة منفصلة عن السيارة. ومن حيث ان الحكم المطعون فيه القاضي برد هذه الدعوى قد اقام قضاءه على ان جواز استهلاك اللوحة القديمة واستبدالها بلوحة جديدة يتوقف بمقتضى المادة ٥ من القانون ٣٣٤ لعام ٩٤٧ على حصول السيارة القديمة على التأشيرات الميكانيكية الخمس السابقة بطلب الاستبدال وان عدم حصول السيارة على التأشيرات المذكورة يرتب سقوط حق الطاعن باستبدال لوحتها ومن حيث ان ما اقيم عليه الحكم سليم ذلك ان الإلزام الذي فرضه المشترع في النص المذكور انما يستهدف استهلاك لوحة السيارة العمومية عند حملها للوحة فعدم حصولها على التأشيرات يحرم صاحبها من حق الاستفادة من لوحتها على اعتبار ان ذلك يدل على توقفها عن العمل و استغناء صاحبها عن استعمالها والافادة منها مما يبرر اسقاط رقمها واعتبارها غير صالحة لتسجيل سيارة اخرى. ومن حيث ان مجادلة الطاعن في التفسير القانوني الذي اعتمده الحكم لا يقوم على اساس فانه يتعين رفض الطعن عملا بالمادة ٢٥ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ لذلك حكمت المحكمة بالإجماع برفض الطعن.