• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان مدة سريان مفعول إذاعة البحث في الجرائم العادية محددة ب 24 ساعة ويعتبر هذا المفعول منتهيا بانقضاء تلك المدة مالم تصدر مذكرة فضائية توجب

الأصل أن إذاعة البحث في الجرائم العادية محددة المفعول بمدة 24 ساعة، وينتهي أثرها حكماً بانقضاء هذه المدة ما لم تُدعَّم بمذكرة قضائية بالتوقيف أو الإحضار تصدر من الجهة المختصة.

نص الاجتهاد

ان مدة سريان مفعول إذاعة البحث في الجرائم العادية محددة ب 24 ساعة ويعتبر هذا المفعول منتهيا بانقضاء تلك المدة مالم تصدر مذكرة فضائية توجب التوقيف او الإحضار المناقشة: إن مدة سريان مفعول إذاعة البحث في الجرائم العادية محددة ب 24 ساعة ويعتبر هذا المفعول منتهيا بانقضاء تلك المدة مالم تصدر مذكرة فضائية توجب التوقيف او الإحضار، وتنتهي بانتهاء هذه الفترة وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة حيث يبدأ العمل بالمذكرات القضائية في حال صدورها وينتهي العمل بالمذكرات الصادرة عن الضابطة العدلية إن كانت قد أصدرت مذكرات او ( إذاعات بحث ). لذلك فإنه يجب على قادة الوحدات الشرطية في حال تنظيم ضبوط من قبلهم في الجرائم التي اذيع البحث فيها عن مرتكبيها أن يسارعوا إلى عرض تلك الضبوط على السادة القضاة المختصين مع نسخة عن إذاعة البحث في مناطق عملهم النظر في إصدار المذكرات القضائية أصو بالاستناد إلى إذاعة البحث، بحيث تجيز هذه المذكرات القضائية التي تحل محل إذاعات البحث الرجال الضابطة العدلية استمرار البحث والتحري عن المخاطب حتى إلقاء القبض علية وسوقه وتقديمه موجودا إلى القضاء لينال جزاءه العادل . قادة الوحدات مسؤولون بالذات عن حسن التنفيذ