تصرف المالك بملكه بالتنازل إلى أي شخص، بعوض أو بغير عوض، يكون صحيحاً ونافذاً إذا صدر من كامل الأهلية ولم يكن في مرض الموت، ولا يُقبل اعتراض الورثة عليه بعد ذلك.
من حق أي شخص التنازل عن ملكيته لأي شخص أخر سواء كان هذا الأخير وارثا أم غير وارث, وببدل أم بغير بدل ما دام المتنازل متمتعا بكامل قواه العقلية وليس في حلة مرض الموت ولا يحق بعد ذلك للورثة الاعتراض على هذا التنازل