• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تصح تصرفات المورث المنجزة حال صحته لأحد ورثته ولو قصد حرمان باقي الورثة

تصحّ التصرفات المنجزة الصادرة من المورث حال صحته لمصلحة أحد الورثة، ولو توافر قصد حرمان باقي الورثة، ما دامت مستوفية لشرائط الصحة القانونية.

نص الاجتهاد

إن التصرفات المنجزة التي يجريها المؤرث حال صحته لأحد الورثة تكون صحيحة ولو قصد المؤرث منها حرمان ورثته