تصحّ التصرفات المنجزة الصادرة من المورث حال صحته لمصلحة أحد الورثة، ولو توافر قصد حرمان باقي الورثة، ما دامت مستوفية لشرائط الصحة القانونية.
إن التصرفات المنجزة التي يجريها المؤرث حال صحته لأحد الورثة تكون صحيحة ولو قصد المؤرث منها حرمان ورثته