سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض سلطة تقديرية مقيدة بوجوب التسبيب وبيان عناصر التقدير ومصدرها؛ فإذا خلا الحكم من بيان مستنده في تحديد المبلغ عُدّ قاصراً في التعليل.
استقلال محكمة الموضوع بتقدير التعويض لا يعني أن يأتي هذا التقدير جزافا بل لابد للمحكمة من بيان مستندها في تقديره وكيف وصلت إليه