لا يُعتدّ بإسقاط الحق الشخصي إذا تمّ أمام الضابطة العدلية أو في ضبط الشرطة، ويجب أن يقع الإسقاط أمام جهة قضائية مختصة حتى ينتج أثره القانوني.
إسقاط الحق الشخصي في ضبط الشرطة لا يؤخذ به لأن الإسقاط يجب أن يكون أمام جهة قضائية