• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز أن يترتب على الطعن إضرار الطاعن بمركزه القانوني

لا يجوز أن يترتب على الطعن إضرارٌ بمركز الطاعن القانوني أو تحسين مركز الخصم على نحوٍ أسوأ من الحالة التي كان عليها قبل الطعن.

نص الاجتهاد

لا يضار الطاعن بطعنه