الحكم بشطب الدعوى لا يُنقض أو يُقبل الطعن فيه إلا إذا شابه خطأ في تطبيق القانون، أما ما عدا ذلك من أوجه الطعن فلا يُعتدّ به.
لا يقبل الحكم بشطب الدعوى الطعن إلا لخطأ في تطبيق القانون