• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمحكمة تعيين خبير من تلقاء نفسها قبل التثبت من اتفاق الخصوم على تسميته

لا يجوز للمحكمة أن تنتخب الخبير مباشرةً قبل التثبت من اتفاق أطراف النزاع على تعيينه، لأن الأصل هو مراعاة ما يتفق عليه الخصوم في تسمية الخبير.

نص الاجتهاد

اختيار المحكمة للخبير من تلقاء نفسها وقبل التحقق من اتفاق أطراف النزاع على تسميته مخالف للقانون