لا يجوز للمحكمة أن تنتخب الخبير مباشرةً قبل التثبت من اتفاق أطراف النزاع على تعيينه، لأن الأصل هو مراعاة ما يتفق عليه الخصوم في تسمية الخبير.
اختيار المحكمة للخبير من تلقاء نفسها وقبل التحقق من اتفاق أطراف النزاع على تسميته مخالف للقانون