إن مخالفة شروط عقد التأمين من قبل السائق أو مالك السيارة لا تعفي مؤسسة التأمين من مسؤوليتها تجاه الغير المتضرر، ما دام هذا الغير غير طرف في المخالفة.
مخالفة شروط عقد التأمين من قبل سائق السيارة أو مالكها لا يعفي مؤسسة التأمين من التزاماتها تجاه الغير