• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مخالفة شروط عقد التأمين من قبل سائق السيارة أو مالكها لا يعفي مؤسسة التأمين من التزاماتها تجاه الغير

إن مخالفة شروط عقد التأمين من قبل السائق أو مالك السيارة لا تعفي مؤسسة التأمين من مسؤوليتها تجاه الغير المتضرر، ما دام هذا الغير غير طرف في المخالفة.

نص الاجتهاد

مخالفة شروط عقد التأمين من قبل سائق السيارة أو مالكها لا يعفي مؤسسة التأمين من التزاماتها تجاه الغير