• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاستملاك لا ينقل الملكية بمجرد المرسوم بل بعد التعويض العادل والإجراءات

لا تنتقل ملكية العقار المستملك إلى الدولة أو الجهة المستملكة بمجرد صدور قرار المنفعة العامة أو وضع إشارة الاستملاك، وإنما يشترط لاستكمال نقل الملكية تقدير تعويض عادل وفق الأصول المختصة ودفعه، ثم اتخاذ إجراءات نزع الملكية والتسجيل.

نص الاجتهاد

استملاك – تعويض. إن المرسوم الذي يصدر باعتبار وجود نفع عام في استملاك العقار لا يؤدي في حد ذاته إلى نقل الملكية من المالك إلى الدائرة المستملكة إذ أن المشرع كفل صيانة حق الملكية وجعل انتقالها من الأفراد إلى الدولة عند وجود نفع عام منوطاً بدفع تعويض عادل للمالك يجري تقديره بواسطة اللجان المختصة فلا تنزع الملكية ولا تسجل الأرض باسم الدولة قبل القيام بهذه الإجراءات ودفع البدل. وإن وضع إشارة الاستملاك في صحيفة العقار لا يبدل من هذه الأحكام وإنما ينبه الكافة إلى خضوع العقار للاستملاك ويعلنهم بأن التعاقد رغم وجود الإشارة لا يوقف إجراءات نزع الملكية وإنما ينقل حقهم إلى التعويض في حال تنفيذ الاستملاك. (390/450 29/5/1961) ‏(م. عام 1961 قا 34) استملاك.