وجوب تحديد المحكمة للأطراف الحاضرة في جلسة النطق بالحكم على نحوٍ يثبت حضورهم ويُحقق سلامة الإجراءات.
على المحكمة تحديد الأطراف الحاضرة جلسة النطق بالحكم